الشيخ الجواهري

525

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولو كان التعذّر للجفاف ونحوه وكان لا يمكن نقل بلّة الذراع إلى الكفّ وجب إعادة الوضوء ( 1 ) [ وفي حال الاجتزاء بالمسح بغير باطن الكفّ لا يجب الترتيب بأن يكون المسح أوّلًا بظاهر الكفّ ثمّ إذا تعذّر فالذراع ] ( 2 ) . وطريق الاحتياط غير خفيّ ، [ وذلك بمراعاة الترتيب ] . ومن المعلوم ( 3 ) إيجاب إيصال البلّة إلى الممسوح بواسطة اليد ، فلا يجتزي بتقطيرها مثلًا ( 4 ) . ثمّ إنّه هل يشترط جفاف الممسوح من الماء أو لا ؟ [ الأقرب في النظر الأوّل ] ( 5 ) . نعم ، لو كان ما على الممسوح مجرّد نداوة لا يمتزج شيء منها ببلّة الوضوء أمكن القول بالاجتزاء ( 6 ) .

--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 104 . ( 2 ) المختلف 1 : 303 . ( 3 ) السرائر 1 : 104 . المعتبر 1 : 160 . جامع المقاصد 1 : 223 .